المحقق الكركي

24

جامع المقاصد

ولو أوصى إلى فاسق ، أو أجمل كقوله : له عندي وله أثواب ضمن ، أما لو قال : عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على إشكال .

--> ( 1 ) في " م " : الجناية . ( 2 ) التذكرة 2 : 201 .